الشيخ محمد السند

49

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا ] ( مسألة 1 ) : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا كالعظم والظفر ( 1 ) وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ( 2 ) نعم المسّ بالشعر لا يوجبه وكذا مسّ الشعر ( 3 ) .

--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 12 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 12 / 4 .